الشهيد الأول

242

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( يجزئك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك ) ( 1 ) . وعن إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه : ( أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد ) ، وقد تقدم ( 2 ) فلا يتقدر بقدر ، فالقليل كاف مع الرفق ، ولا يكفي الكثير مع الخرق . وقيد المفيد الدهن بالضرورة ، كشدة البرد وعوز الماء ( 3 ) . والظاهر أنه أراد : أنه مع عدم الضرورة يكون تاركا للأفضل بالاقتصار على الدهن ، أو أراد به دهنا لا يجري على العضو ، فيكون التقيد بالضرورة حقيقة في موضوعه . وقد تظافرت الأخبار بالأكف ، كخبر سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملأ كفيه ( 4 ) يضرب بكف من ماء على صدره ، وكف بين كتفيه ) ( 5 ) وفى خبر زرارة : ثلاث أكف للرأس ، وللأيمن مرتين ، وللأيسر مرتين ( 6 ) . وقال المفيد : يأخذ كفا من الماء بيمينه ، فيضعه على أم رأسه ويغسله به ، ويميز الشعر حتى يصل إلى أصوله ، وان أخذ بكفيه كان أسبغ ، فان أتى على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى أصل كتفه والا غسل بكف آخر . ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث أكف ما زاد ، ثم

--> ( 1 ) الكافي 3 : 22 ح 6 ، التهذيب 1 : 138 ح 386 ، الاستبصار 1 : 122 ح 415 . ( 2 ) التهذيب 1 : 138 ح 385 ، الاستبصار 1 : 122 ح 414 . وقد تقدم في ص 216 الهامش 3 . ( 3 ) المقنعة : 6 . ( 4 ) في المصدر زيادة : ( ثم ) . ( 5 ) التهذيب 1 : 132 ح 364 . ( 6 ) الكافي 3 : 43 ح 3 .